الرئيسية / الفتاوى / عدة المطلقة

عدة المطلقة

السؤال :

امرأة مطلقة عدتها الشرعية المعروفة ثلاثة حيضات، لكنها لا تحيض كل شهر، بل تأتيها الدورة كل ثلاثة أشهر مرة واحدة! فهل تصبح عدتها تسعة أشهر؟ أم أنها تعتد ثلاثة أشهر بالتقدير؟ أرجو ألا تتأخروا بالرد على حتى أعلم ماذا اصنع؟

الجواب :

الجواب يحتاج إلى معرفة سن المرأة، فإن كانت في سن اليأس، وأتمت ثلاثة أشهر، ثم رأت الدم، فإن عدتها قد انقضت ولا تنتقل إلى العدة بالأقراء (ثلاثة حيضات)، والمرأة إنما تعتد بثلاثة أشهر إذا حاضت ثم يأست من المحيض، فتنتقل حينئذ من العدة بالإقراء إلى العدة بالأشهر لقوله تعالى: " واللآئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر" (الطلاق: 4) . لكن لو أن المرأة كانت ممن تحيض، وبعد الطلاق ارتفع حيضها، فإن كان ارتفاعه لمرض معروف من قبل الطبيبة المختصة، فإن المرأة تصبر حتى يأتيها الحيض لغير مرض معروف، فجمهور الفقهاء، إن المرأة تجلس تسعة أشهر وهي غالب مدة الحمل، ثم تعقد بثلاثة أشهر، فتكمل سنة حتى تنقضي عدتها، ثم يجوز لها ما يجوز لمن انقضت عدتها من الزواج وغيره . والذي أراه في حالة السائلة وهي على ما يظهر ممن تحيض لكن في فترات تصل إلى ثلاثة أشهر بين الحيضة والأخرى، أن يطبق عليها حكم ذوات الأقراء وهي قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) ولو كانت المدة بين الحيضة والأخرى ثلاثة أشهر أو أكثر. وعليه فتكون عدتها تسعة أشهر. ولا تعتد بالأشهر لأن الله تعالى جعل الاعتداد بالأشهر للمرأة التي لم تحض وللآيسة من الحيض، وهذه ليست صغيرة لم تحض وليست كبيرة آيسة، فإنما هي ذوات الأقراء.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية