الرئيسية / الفتاوى / عدة المتوفي عنها زوجها

عدة المتوفي عنها زوجها

السؤال :

السلام عليكم
كم تبلغ عدة المراة بعد وفاة زوجها وما احكامها وهل تحسب بالاشهر الهجرية ام الميلادية؟

الجواب :

المرأة إذا توفى عنها زوجها ولم تكن حاملا فعدتها أربعة شهور وعشرة أيام لقوله تبارك وتعالى : " والذين يتوفون منكم ويزرون أزواجا ًيتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ً " ( البقرة : 234 ) ويكون حساب أشهر العدة بالأشهر القمرية لا بالأشهر الشمسية ، فإذا كانت الوفاة مع بداية الهلال أي في أوله فتعتبر الأشهر بالأهلة سواء كانت الأشهر ثلاثين يوما ًأو أقل 0 وإن كانت الوفاة خلال الشهر ـ كما هو الحال في السؤال ـ فتعتبر المرأة شهران بالهلال ثم تحسب الأيام قبل الهلال وتكملها من الشهر الرابع، وهذا رأي جمهور الفقهاء وهو الراجح وذهب السادة الحنفية إلى أن العدة تحسب بالأيام فتعتد المتوفى عنها زوجها مئة وثلاثين يوماً 0 والعدة تنتهي في مثل الساعة التي توفى فيها الزوج فلو توفى الزوج في الليل ابتدئ حساب الشهر من هذا الوقت وينتهي في ذات الساعة تعد تمام أربعة أشهر وعشرة أيام ، هذا عند جمهور الفقهاء ، عدا المالكية فإنهم قالوا : لا يحسب يوم الوفاة إن توفي بعد فجره 0 والأحكام السابقة من حيث بداية حساب الشهر ونهايته كما تنطبق على حال المتوفى عنها زوجها أيضا ًعلى المطلقة التي لا تحيض لكبر سنها أو للصغيرة التي لم تحض أو التي جاوزت سن الحيض ولم تحض فعدتهن ثلاثة أشهر ، وتحسب تسعين يوما عند الحنفية إذا كان الطلاق أثناء الشهر 0

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية