الرئيسية / الفتاوى / طلب قرض لمساعدة الغير

طلب قرض لمساعدة الغير

السؤال :

أرغب بتقديم طلب لجهة خيرية للحصول على قرض حسن ومنحه لشخص آخر، وذلك بغرض مساعدتهم لظروفهم العائلية والمادية الماسة، حيث لا يحق لهم تقديم مثل هذه الطلبات وهم بحاجة ماسة، علماً بأنني انتظر من وراء ذلك الأجر من رب العباد، فهل يجوز أن أقدم على هذا العمل، أم لا؟

الجواب :

إذا أخذت قرضاً من جهة خيرية فلا مانع من أن تعطيه لغيرك؛ لأن المبلغ سيعود إلى بيت الزكاة مرة ثانية، ولم يغرم البيت شيئاً حينئذٍ. وبخاصة إذا دفعته إلى فئة البدون فهم في حاجة ماسة، وقد وقع عليهم ظلم، هذا ما لم يكن القرض مخصصاً لشيء معين، كإصلاح غرفة أو تسديد دين، فيجب حينئذٍ صرفه فيما قصد بيت الزكاة صرفه فيه.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية