الرئيسية / الفتاوى / شرط العربون

شرط العربون

السؤال :

شخص يتاجر ببيع السيارات بقصد أنه وسيط أو سمسار في بيع السيارات فيسأل عن حكم الشرع في عمل السمسار وعن حكم العربون الذي إذا تم البيع اعتبر من قيمة السيارة و إذا لم يتم البيع و رجع السيارة فيأخذ البائع العربون.فهل هذا جائز.

الجواب :

إن عمل السمسار لا شيء فيه بل قد يكون ضروريا ًخصوصاً في تيسير بيع العقار و الصفقات الكبيرة المعقدة.مثله في ذلك مثل المحامي في تيسير النرافع و الوصول إلى الحق إن كان حقاً. وأما بالنسبة للعربون:فإن جمهور الفقهاء من الحنفية و المالكية و الشافعية يرون أنه باطل لا يصح لأنه داخل ضمن نهي النبي صلى الله عليه و سلم "عن بيع العربان" ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل و لأن فيه غرراً. وذهب الحنابلة: إلى جواز أخذ العربون في البيوع ذلك أن الحديث الذي أستند إليه الجمهور ضعفه ابن حجر في التلخيص 3/7 والصحة ما روى عن نافع بن الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضى عمر و إلا فله كذا كذا.قال الأثرم: قلت لأحمد تذهب إليه؟قال أي شئ أقول؟ هذا عمر رضى الله عنه. ونحن نقول ونرجح :رأى الجمهور لأن الحديث المذكور ورد من عدة طرق و لأن الحظر ارجح من الإباحة كما قال الشوكاني لكن لو أن المشتري الذي أعطى العربون قال:خذ هذا العربون.فإن اشتريت احتسب من قيمة المبيع. وإن رده أخذ عربونه فهذا جائز أما أن يأخذ البائع العربون و قد رد المشتري البضاعة فهذا مال لا مقابل له. وقد يقول قائل لماذا لا يكون العربون عوضاً عن انتظار البائع و تأخره عن بيع سلعته فنقول:لو كان العربون عوضاً عن الانتظار لما جاز جعله من الثمن في حال تمام البيع ولكان للعربون شئ مقابل الانتظار وأما قيمة البضاعة فشئ آخر.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية