الرئيسية / الفتاوى / شراء القطط والتاجرة بها

شراء القطط والتاجرة بها

السؤال :

سؤال : أنا أتاجر ببيع القطط السيامية والشيرازية وأنواع أخرى جمالية ، فهل علي في ذلك شيء وهل اتنجس أو تتنجس ملابسي بالمسك بالقطط .

الجواب :

الجواب : القط أو الهر طاهر لاشك في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة : " إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات " . ( أخرجه أبو داود ( 1 / 60 والترمذي 1 / 154 وقال : حسن صحيح ، واللفظ للترمذي ) . وأما المتاجرة فيها فتحكمه القواعد العامة وهي أن ما جاز اقتناؤه أو الانتفاع به جاز التصرف فيه بالتصرفات الشرعية بالبيع والشراء مادام ينتفع به ، والقطط ينتفع بها في الجملة من نحو صيد الفئران بها ، ويجوز اقتناؤها ولو للزينة والاستمتاع بجمالها واللعب معها ونحو ذلك ، على ألا تكون مبالغا في أسعارها يصل حد الإسراف .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية