الرئيسية / الفتاوى / سداد الدين من الوديعة

سداد الدين من الوديعة

السؤال :

طلبت من خالتي قرضا بـ/ 20.000/ دينار تدفعه من رصيد خالي المريض وهي وكيلة عن أمواله . وكان بيني وبين خالتي شرط وهو أن اسدد المبلغ مع أرباحه التي سيحرم منها بعد كسر الوديعة . فما رأي الشرع في هذا الموضوع ؟

الجواب :

لا يجوز أن تقرض هذا المبلغ الكبير باعتبار أنها تدير أموال الخال المريض لأن دورها حفظ المال وتنميته ولكن ما دام المبلغ قد دفع فهو قرض ودين في ذمة من استلمته . يجب ان تعيد القرض ذاته بلا زيادة ولا نقصان ، لأن الزيادة على القرض ربا مقطوع بحرمته ، ولو كانت الزيادة هي ما كان سيأخذه من ربح الوديعة . وأما الشرط الذي بين الطرفين فهو شرط باطل ، لأنه شرط يحل حراما ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : " المسلمون عند شروطهم إلا شرطا احل حراما ، أو حرم حلالا " وهذا الشرط شرط ربوي فهو باطل باتفاق أئمة المسلمين . والواجب على الطرفين هو التالي : أن تتوبا إلى الله من هذا الفعل المقرضة لأنها اشترطت شرط ربويا ، والمقترضة لأنها قبلت هذا الشرط . أن تعيد المقترضة القرض بأسرع وقت ممكن لأنه ملك الغير ويبدو أن المقرضة تصرفت خارج حدود الوكالة ، وما هو نوع هذه الوكالة ، ولم يذكر ذلك في السؤال . لا يجوز قطعا أن تدفع المقترضة زيادة على القرض ، ولا يجوز للمقرضة أن تقبل ديناراً واحداً زيادة ، ولا يجوز أن تطالب بغير الدين .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية