الرئيسية / الفتاوى / زواج الزاني ممن زنى بها وهي حامل

زواج الزاني ممن زنى بها وهي حامل

السؤال :

شاب وقع في الزنى والعياذ بالله وحملت المرأمنه ويريد أن يتزوجها ليستر عليها، فهل يجوز أن يتزوجها زواجا صحيحا ، وهل يرثه المولود ، أو يرث أمه ، وهل تتغطى عنه أخواته إذا كبر.

الجواب :

اختلف الفقهاء في صحة نكاح الحامل من زنى : فقال المالكية والحنابلة: لا يجوز نكاحها قبل وضع الحمل ، لا من الزاني نفسه ولا من غيره ؛ وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " لا توطأ حامل حتى تضع " أبو داود ( 2 / 614 ). والبيهقي ( 7 /40 والحاكم ( 2 / 195 ) وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . وأقره الذهبي . . وذهب الشافعية وأبو حنيفة إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى ؛ لأن المنع من نكاح الحامل حملا ثابت النسب لحرمة ماء الوطء ، ولا حرمة لماء الزنى بدليل أنه لا يثبت به النسب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : < الولد للفراش وللعاهر الحجر > أخرجه البخاري ( فتح الباري 12 / 32 ـ ط السلفية ) ومسلم ( 2 / 1080 ـ ط عيسى الحلبي ) من حديث عائشة . واتفق الفقهاء على استحقاق ولد الزنى الإرث من أمه وأقاربها ، وعلى أنهم يرثونه أيضا بالفرض والتعصيب ، وعصبته عصبة أمه . أما إرثه من الزاني وأقاربه ، فالجمهور على منعه ، لانقطاع نسبه عنهم ، وهو سبب الإرث . وعلى ذلك : فإذا زنى رجل بامرأة فأنجبت طفلا ثم تزوج الزاني من المرأة نفسها بعد ذلك فأنجبت طفلا ثانيا ، كان الطفلان أخوين لأم ، وتوارثا على ذلك يجمع بينهما . وعلى الأم أن ترضعه ليكون إبنا رضاعيا فيكون محرما لأخواته ، ويرتفع الحرج .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية