الرئيسية / الفتاوى / ديون على الزوجة

ديون على الزوجة

السؤال :

زوجتي عليها ديون ، ومرتبها لا يكفي لسداد الديون ، فهل يجوز أن أعطيها من زكاتي ؟

الجواب :

الأصل أنه لا يجوز أن يعطي الأصل فرعه أو والديه أو زوجته لأنهم ممن تجب عليه نفقتهم ، والقاعدة أن كل من تجب على الشخص نفقته لا يجوز أن يعطيه من الزكاة . لأنه أذا أعطى من تجب عليه نفقته فقد أسقط عن نفسه ما كان واجبا عليه كله أو جزء منه . لكن هذا الأصل أو هذه القاعدة خاصة بوصف الفقير والمسكين ، فاذا كان اعطاء الفروع أو الزوجة أو الوالدين أومن وجبت عليه نفقتهم من الأقارب بسبب فقرهم فلا يجوز ، لكن لو أنه أعطاهم لوصف آخر مثل سداد الدين فيجوز لنهم من الغارمين حينئذ ، فهم أولى بالعطاء من غيرهم وكذلك لو كانوا عاملين على الزكاة فيجوز اعطائهم من ا لزكاة .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية