الرئيسية / الفتاوى / حكم طواف المرأة وصلاتها وهي تحمل طفلها المتلبس بالنجاسة

حكم طواف المرأة وصلاتها وهي تحمل طفلها المتلبس بالنجاسة

السؤال :

طفت حول الكعبة المشرفة في العمرة وأن أحمل طفلي وعليه حفاظة ثم تبين بعد الطواف أن فيها نجاسة وأحيانا يكون ذلك في الصلاة ، وما الحكم اذا وجدت نجاسة الطفل قد أصابت ثوبي

الجواب :

إذا كان كنت تعلمين أن في الحفاظة نجاسة لطفلك فلا تحملي،. أما إذا كانت نظيفة فلا بأس, فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى وهو حامل أمامة بنت زينب -بنت بنته- يصلي بها والناس ينظرون، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وقد حمل العلماء ذلك على أنها كانت نظيفة طاهرة وعليك الأخذ بالأحوط فقبل الصلاة تتحسسين طفلك إن كان طاهرا أو لا وإذا حملتيه على أنه طاهر ثم تبين أنه نجس فإن شاء الله صلاتك صحيحة . وإن كنت علمت بالنجاسة أثناء الطواف فعليك أن تتوقفي حتى تزيلى النجاسة وإن أكملت الطواف فالطهارة من الخبث شرط في صحة الطواف في قول جمهور العلماء ، وذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد أنها ليست شرطا، ولعل الراجح هنا أن صلاتك صحيحة بعد علمك بالنجاسة إذا لم تتعدى النجاسة الطفل إلى ثيابك لأنه كما سبق أن النبي صلى بأمامة بنت زينب وهو يصلي بالناس فإذا حمل الطفل في الصلاة عند الحاجة أو في الطواف فلا حرج، وإن كان الطفل لايخلو من نجاسة فإن ظهرت ولم تنفذ إلى ثياب المرأة فالصلاة والطواف صحيح وإن نفذت فالصلاة والطواف غير صحيح، ودليله حديث فاطمة رضي الله عنها لما أتت بابنٍ لها صغير وأجلسته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فبال على الرسول صلى الله عليه وسلم فرشه بماء، فهذا يدل على أن النجاسة إذا ظهرت تنجس ما أصابته ، الله أعلم

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية