الرئيسية / الفتاوى / حكم الأكل مما طبخ بخمر؟

حكم الأكل مما طبخ بخمر؟

السؤال :

في العديد من البلاد الغربية يقدم في المطاعم الأكل مثل اللحم وقبل التقديم يصب عليه الخمر – الواين أو غيره – ثم تشعل به النار حتي تنطفئ ويقولون ان هذا يذهب المادة المسكرة وهي الكحول ، ويكسب اللحم طعما جيدا، فما حكم الأكل من هذا الطعام ؟
وما حكم وضع الخمر بعد إشعال النار فيها قبل وضعها على الطعام ، ثم وضع ما تبقى منها على الطعام ؟

الجواب :

الطعام وهو اللحم في المثال المذكور إذا وضع عليه شيئ من الخمر ولو نقطة فإنه يحرم أكله ، وينجس -على رأي من يرى نجاسة الخمر وهو جمهور الفقهاء - ولو تم حرق الطعام بما فيه من خمر وبقي طعم أو رائحة الخمر فيحرم ما دخلته من الطعام لأنها لم تستهلك فيه .بل بقي أثرها فيه . وتفيد إحدى الدراسات أن النسبة المتبقية من الخمرفي الطعام بعد الحرق تصل الى 85% أما لو استحال الخمر ، ونقصد بالاستحالة الاستحالة التامة التي عرفها مجمع الفقه الدولي بأنها : تغيرحقيقة المادة النجسة أو المحَّرم تناولها، وانقلاب عينها إلى مادة أخرى مختلفة عنها في الاسم والخصائص والصفات، ويعبر عنها في المصطلح العلمي الشائع بشأنها كل تفاعل كيميائي كامل. مثل تحويل الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها إلى صابون، وتحلل المادة إلى مكوناتها المختلفة ، فإن هذا اللحم أو غيره لا يحرم . ويناسب هنا أن نبين الفرق بين الاستحالة والاستهلاك ، فالاستهلاك مثل أن تقع نجاسة في الماء أو غيره من المائعات ، فلا يبقى لها أثر ، فتغيب فيه ، وتذهب صفاتها ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (وفي الجملة فهذا القول ـ أي العبرة بالتغيرـ هو الصواب ، وذلك ان الله حرم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير ، ونحو ذلك ، فإذا وقعت هذه في الماء أو غيره واستهلكت لم يبق هناك دم ولا ميتة ولا لحم خنزير أصلاً ، كما أن الخمر استهلكت في المائع لم يكن الشارب لها شارباً للخمر ، والخمرة إذا استحالت بنفسها صارت خلاَ كانت طاهرة باتفاق العلماء ، وهذا على قول من يقول : إن النجاسة إذا استحالت طهرت أقوى ، كما هو مذهب أبي حنيفة ، وأهل الظاهر ، وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد ، فإن انقلاب النجاسة ملحاً ورماداً ونحو ذلك هو كانقلابها ماء ، فلا فرق بين أن تستحيل رماداً أو ملحاً أو تراباً أو ماء أو هواء ، ونحو ذلك ، والله تعالى قد أباح لنا الطيبات( . وينبغي التنبيه إلى أن الفعل في أصله محرم أقصد تعمد وضع الخمر على الطعام ، فلا يجوز فعل ذلك أصلا . وأما حرق الخمر قبل وضعه على الطعام فقد أفادني بالاتصال أحد المختصين بناء على دراسة علمية أفادت أنه إذا حرق الخمر للحد الأقصى تبقى نسبة 5% ، وأفادني مختص آخر بأن الحرق إذا كان تاما فإنه لا يبقى من الكحول شيء ولم يعد مسكرا في هذه الحال . وأرى رأي المختص الثاني إذا لم يبق شيء من طعم أو لون أو رائحة الخمر ، خاصة وأن العمل ليس فيه وضع الكحول عمدا ، وإنما العمل على إزالته . وقد زالت مادة الكحول المسكر فإنه يجوز استخدام هذه المادة حينئذ ؛ لأن الحرق في هذه الحال مثل الاستحالة بل أبلغ منها . وبناء على ماسبق نقول جوابا على السؤال أنه لا يجوز تناول طعام وضع عليه الخمر ثم حرق ليتبخر منه الخمر . وأما الحرق قبل وضعه فإن كان حرقا تاما بحيث تلاشت مادة الكحول المسكر تماما فإن استعماله جائز . وهذا مالا تفعله مطاعم تلك البلاد الغربية ؛ لعدم تحقيق الغاية التي يريدونها . وعليكم التأكد من هذه الأطعمة في تلك البلاد قبل الأكل براءة لدينكم . ولكم في الحلال سعة . والله أعلم

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية