الرئيسية / الفتاوى / حضانة الأم

حضانة الأم

السؤال :

هل يجوز للأم التي تحتضن طفلة أن تمنع أباها من زيارتها إلا في الأسبوع مرة واحدة .

الجواب :

إن حق الرؤية مقرر في الشريعة لكل من الأبوين إذا كان المحضون عند أحدهما ولا يجوز لأحد الأبوين أن يمنع الآخر من الرؤية . وفي مثل حال البنت من حق الأب أن يزورها ويخصص له مكان لرؤية ابنته والحديث معها، وله أن يخرج معها لقضاء حاجاتها، وينبغي إذا زارها أن لا يطيل الجلوس لأن الأم أجنبية عنه " وإذا كانت البنت عند الأم وهي متزوجة و لم تسقط حضانتها- فيجوز أيضاً لأبيها زيارتها ودخول البيت إذا أذن الزوج، فان لم يأذن تخرج البنت إليه ، و لا مـانع من ذهابها و إياه " وعند المالكية لو منع زوج الأم دخول الأب وطلب الدخول يقضى له بذلك القاضي .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية