الرئيسية / الفتاوى / تكلم المعتدة بالهاتف

تكلم المعتدة بالهاتف

السؤال :

ما حكم أن تتحدث المرأة المعتدة بالهاتف مع الرجال ممن يتصل للاطمئنان على صحتها، سواء من المحارم أو غيرهم؟
وما حكم اتصالها بالجمعية التعاونية لحضور السباك أو غيره لتصليح شيء في البيت؟

الجواب :

يجوز للمرأة وهي في العدة -من طلاق أو وفاة- أن تتحدث في الهاتف لكل ما تحتاج إليه مع محارمها أو غيرهم، كما كانت قبل العدة، كما لها أن تتصل بالجمعية التعاونية لحضور من يصلح لها شيئاً في المنزل؛ وذلك لأن صوت المرأة ليس عورة في حد ذاته، فإذا كانت المحادثة لغرض مشروع من نحو ما سبق فلا مانع منه، على أنها لا تظهر أمام الأجانب من مثل عامل التصليح، ولها أن تحادثه إن لم يوجد في المنزل من يوجهه ويبين له ما من أجله حضر.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية