الرئيسية / الفتاوى / ترك الحاج طواف الإفاضة

ترك الحاج طواف الإفاضة

السؤال :

سؤال : سيدة جاءت لطواف الإفاضة ولما وجدت الآزدحام الشديد سألت فقيل لها يكفيك أن تذبحي خروفا وتسافري وفعلت ذلك وسافرت فهل عملها صحيح .

الجواب :

الجواب طواف الزيارة ركن لا يسقط بتركه إذا فات وقته ، ولا ينجبر بشيء ، ويظل الحاج محرما بالنسبة للتحلل الأكبرفلا يأتي زوجته حتى يؤديه . فإن ترك طواف الزيارة أو ترك شيئا من شروطه ، أو ركنا ، ولو شوطا أو أقل من شوط يجب عليه أن يرجع إلى مكة ويؤديه . وإذا رجع فإنه يرجع بإحرامه الأول ، لا يحتاج إلى إحرام جديد ، وهو محرم عن النساء - كما سبق -إلى أن يعود ويطوف ، وهذا عند الجمهور . وقال الحنابلة : يجدد إحرامه ليطوف في إحرام صحيح " أي إنه يدخل مكة بعمرة. ويؤدي طواف الإفاضة ثم يؤدي عمرته . ويجب مراعاة وقت طواف الإفاضة فلا يصح طواف الإفاضة قبل الوقت المحدد له شرعا . وهو وقت موسع يبتدئ من طلوع الفجر الثاني يوم النحر عند الحنفية والمالكية . وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أول وقت طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية