الرئيسية / الفتاوى / تأجير المستأجر

تأجير المستأجر

السؤال :

هل للشخص الذي يستأجر محلاً تجارياً مثلاً ، أن يقوم بإجارته لغيره نظراً لظروفه التي لا يتمكن فيها من استعمال المحل ؟.

الجواب :

هذا المستأجر يعتبر مالكاً لمنفعة المحل المستأجر و ملك المنفعة كملك الأعيان ، فيجوز له أن يتصرف في المنفعة في المدة المحددة للإجارة فله أن يستغلها بنفسه أو يؤجرها لغيره ، أو يعطيها لغيره يستغلها بدون مقابل ، و لا قيود على هذا الحق ما دامت العين المستأجرة لا تتأثر باختلاف المستعمل . فمثلاً من أستأجر محلاً لبيع الكتب يؤاجره من الغير ليعمل منه مخبزاً . و يحكم العرف السائد في هذه الأحوال كما يؤخذ بالاعتبار ما يضعه ولي الأمر من قيود مشروعة لحسن التصرف ، و عدم الاعتداء على حقوق الغير .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية