الرئيسية / الفتاوى / بيع الوقف

بيع الوقف

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ انا من البصره اشتريت محل تابع لدائرة الاوقاف والشؤن الدينيه مديريه الوقف السني حاليا0 اشتريته سنة 1996 ( سر قفليه او خلو رجل) ولم استفد منه بل اصرف عليه اكثر من وارده هل استطيع بيعه بنفس طريقه الشراء اي سرقفليه مع العلم ان السعر الحالي اعلى بعشر اضعاف من سعر الشراء 0 لا اخفي عليك قيل لي انه لايجوز لي بيعه بهذه الطريقه الأ ان يباع بسعر الشراء اويباع بسعر السوق و الفارق بالسعر يعود لدائرة الوقف (من باب استبراء الذمه باعتبارها اموال اوقاف)والرأي الاخر يقول انه مبلغ البيع كله حلال لي وليس للاوقاف دخل فيه لانه اذا قل سعر المحل فأن الاوقاف لا تعوضني هذا الفرق بالسعر وجزاكم الله خير

الجواب :

الوقف لايباع ولكن إذا كانوا أعطوك حق استئجاره مدة طويلة ولك حق التصرف للغير فيجوز لك أن تبيعي حق المنفعة لهذا المحل إلي الغير بالسعر الذي تتفقان عليه .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية