الرئيسية / الفتاوى / امرأة في الخامسة والخمسين

امرأة في الخامسة والخمسين

السؤال :

إحدى السيدات تقول أنها بلغت الخامسة و الخمسين و هي ترى الدم فهل هذا حيض فتمتنع من الصلاة و الصوم أم ليس حيضاً .

الجواب :

أن تقدير السن التي ينقطع فيها الحيض تختلف من امرأة إلى أخرى ، و قد اختلف الفقهاء في تحديد هذا السن فبعضهم قال : إن سن الخمسين سنه و بعضهم قال خمسة و خمسين و بعضهم قال ستين سنه و قال آخرون غير ذلك ، لكن نقول أنه بين الخمسين و الستين ، فإذا انقطع الدم بعد الخمسين فهو سن اليأس ، فإن لم ينقطع الدم فتسأل عن مثيلاتها ، و يعرف النساء دم الحيض من غيره . لكن الحكم الغالب أن ما تراه المرأة بعد الخمسين لا يعد دم حيض بل هو دم إستحاضة فلا تقطع الصلاة والصوم

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية