الرئيسية / الفتاوى / الوصية الواجبة

الوصية الواجبة

السؤال :

السـلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
توفيت أرمله ولها ثلاثة أولاد وثلاث بنات من الأحياء. وولدان توفيا قبلها الأول ترك ابنة وحيده والثاني ترك أربع بنات وثلاثةأولاد. هل يرثهاأحفادها أيضا؟ وفي حالة ذلك مانصيب كل واحد من الورثة جميعا؟
وجزاكـــم الله خيرا.

الجواب :

تجب الوصية بحكم القانون لأولاد الابن الذي مات في حياة أبيه، أو أمه، وأولاد أبنائه، وأولاد أبناء أبنائه مهما نزلت درجتهم، وتجب أيضاً لأولاد البنت الصلبية التي ماتت في حياة أبيها أو أمها، ذكوراً كانوا أو إناثاً دون أولادهم. فإذا مات رجل في حياة أبيه أو أمه، وترك أولاداً، أو أولاد أبنائه مهما نزلوا، فإنهم يستحقون وصية في تركة جدهم، أو جدتهم، على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره. وإذا ماتت امرأة في حياة أبيها أو أمها، وتركت أولاداً، ذكوراً أو إناثاً، فإنهم يستحقون وصية في تركة جدهم، أو جدتهم. أما أولاد أولاد البنت فلا تجب لهم الوصية. وبناء عليه فأبناء أولاد المتوفين يرثون نصيب والديهما. والقسمة تكون للذكر مثل حظ الأنثيين .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية