الرئيسية / الفتاوى / الغسل من العادة ونزولها بعد الغسل ثانية

الغسل من العادة ونزولها بعد الغسل ثانية

السؤال :

سؤال : اغتسلت من العادة وبعد ثمانية أيام نزلت علي فهل هذه عادة وهل أقطع الصلاة . وأحيانا ينزل شي مثل لون بني خفيف مباشرة بعد أيام الحيض وهي عندي سبعة أيام الحيض فهل هذا أعتبره من الحيض .

الجواب :

الجواب : بالنسبة لما بعد الغسل لايعتبر حيضا ؛ لأن المدة بين الحيضتين لاتقل عن خمسة عشر يوما عند الحنفية والمالكية والشافعية ، وثلاثة عشر يوما عند الحنابلة ، وهو أقل مدة فاصلة بين حيضتين أي يجب أن تكون المرأة قبله طاهرة خمسة عشر يوما فأكثر عند الجمهور ، وثلاثة عشر يوما عند الحنابلة حتى يعتبر الدم بعده حيضا .وأما بالنسبة للسؤال الثاني فقداختلف الفقهاء في فيما سميتيه لون بني ويسمونه الصفرة والكدرة إذا كان في غير أيام الحيض . فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنهما ليسا بحيض في غير أيام الحيض ، لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا . وذهب المالكية والشافعية إلى أنهما حيض . إذا رأتهما المعتادة بعد عادتها ، فإنها تجلس أيامهما عند الشافعية . وتستظهر بثلاثة أيام عند المالكية ، ولعل قول الجمهور أولي لقوة دليلهم . ولكن لو كان هذا الشيء أي الصفرة والكدرة أثناع العادة وليس بعد انتهاء أيامها فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، لأنه الأصل فيما تراه المرأة في زمن الإمكان ، ولأن عائشة رضي الله عنها كان النساء يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف – القطن - فيه الصفرة والكدرة : فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . تريد بذلك الطهر من الحيض .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية