الرئيسية / الفتاوى / العدة للكبيرة في السن

العدة للكبيرة في السن

السؤال :

امرأة طلقها زوجها وهي كبيرة السن في حدود خمسة وخمسين سنة وهي لا تحيض ، فكيف تحسب العدة في هذه الحالة ؟

الجواب :

إذا كانت المرأة كبيرة بلغت سن اليأس وطلقت ، فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم أن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، واللائي لم يحضن 00) فهذا الحكم يشمل أيضا المرأة الصغيرة التي لم تحض بعد وطلقت فعدتها ثلاثة أشهر أيضا ً 0

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية