الرئيسية / الفتاوى / الطلب من التاخب القسم على على إعطاء صوته للمرشح

الطلب من التاخب القسم على على إعطاء صوته للمرشح

السؤال :

سؤال : يطلب المرشح لمجلس الأمة من بعض الناخبين القسم على إعطائه الصوت ؟
فما هو الحكم الشرعي في إدخال القسم في مثل هذه الأمور في ظل هذه الأوضاع في الدائرة ، وهل ينطبق على مثل هذه الحالة قوله تعالى : ” ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم “.؟

الجواب :

الجواب : يجوز الحلف على الالتزام بأمر معين بشرط ألا يكون المحلوف عليه معصية ، أو قطيعة رحم ونحو ذلك ، وإذا كان الحلف من طرفين جاز بالشرط المذكور ويكون تعاهداً من الطرفين. وبالنسبة لما يحدث أو حدث بين مرشحين وبعض الناخبين ، حلف صحيح يجب الوفاء به ، إذا لم يكون القصد منه الإطاحة بمرشح معين ما دام هذا المرشح صالحاً في نفسه ، وصلاح النفس أن يكون عدلاً تقياً مصلياً ، لا يحارب الإسلام بطريق مباشر أو غير مباشر ، وأما قوله تعالى : " ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم " فالمقصود منها : ألا نجعل اليمين بالله تعالى تمنعنا من البر أو صلة الرحم كمن يحلف بالله أنه لا يصل رحمه ، فهذا قد جعل الحلف بالله مانعاً من صلة الرحم فمن فعل ذلك أثم ، ووجب عليه أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. والحلف المذكور في السؤال لا يتضمن محظوراً أو محرماً فلا تشمله الآية ، لكن لو حلف أن لن ينتخب فلاناً لصلاحه وتقواه ، فإنه يدخل في عموم الآية.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية