الرئيسية / الفتاوى / السحوبات على مجموعة من الجوائز

السحوبات على مجموعة من الجوائز

السؤال :

ما حكم منح كوبون لكل من يشترى سيارة من شركة يؤهله دخول سحب على 1.500 كيلو ذهب. موزعة على خمس جوائز، الجائزة الأولى: 500 جم والثانية 400 جم و الثالثة 300 جم والرابعة 200 جم والخامسة 100 جم. هل يعتبر ذلك من القمار المحرم.

الجواب :

يجوز لشركات السيارات وغيرها إجراء سحب على ذهب أو سيارة أو نحو ذلك، مع إعطاء المشترى قسيمة (كوبون) يمنحه حق الدخول في السحب على الجائزة المتبرع بها من الشركة مالكة السيارة. والوصف الشرعي لهذه المسألة : أنها عقد بيع تام صحيح، مع وعد بهبة من البائع يستحقها المشتري بطريق القرعة. وفعل البائع هذا من باب الترويج لبضائعه. ويشترط لجواز هذه المسألة أمور: أ- ألا يكون لقسيمة (كوبون) الاشتراك في المسابقة قيمة بذاته، بل يستحقه المشتري مجاناً. 2- أن تكون البضاعة أو السلعة محل الشراء التي يستحق المشتري بسببها القسيمة (الكوبون) ذات قيمة معتبرة بعداً عن شبهة القمار. 3- أن تكون نية المساهم في السحب الشراء لذات البضاعة أو السلعة سداً لحاجته، وإن كانت الجائزة ملحوظة فلا تأثير لذلك. 4- ألا يكون قصد المشتري المقامرة، ويظهر هذا القصد عند شرائه أعداداً مكررة من البضاعة ذاتها، مع أن حاجته تندفع بواحدة منها، أو شرائه لبضائع لا حاجة له بها أصلاً. ولا تعتبر هذه المعاملة قماراً بالشروط السابقة، لانتفاء حقيقة القمار وصورته لأن شرط القمار التردد بين الغنم والغرم، وهنا لا تردد ولا غرم حيث إن المشتري قد دفع ثمن بضاعة لها قيمة، فهو إن لم يغنم الجائزة لم يغرم شيئاً من ماله دون مقابل معتبر.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية