الرئيسية / الفتاوى / الزواج بأم الزوجة

الزواج بأم الزوجة

السؤال :

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام علي سيد الغر الميامين وعلي أله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلي من اتبعهم بأحسان الي يوم الدين
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ
وها انا ذا اعرض عليك سؤالي هذا وهو كالتالي
استمعنا مؤخرا في احدي القنوات الفضائية الي رجل اتصال باحدي المشائخ الافاضل وسأله سؤال فقال له
فضلية الشيخ كانت لي علاقة محرمة مع احدي النساء وكانت امارس معها الرذيلة حتي هدانا الله وتاب علينا وذهبنا الي معا الي العمرة فقال له الشيخ اذا تزوجتها فقال لا انما ذهبت معها محرما لانني زوج ابنتها فقال له الشيخ زوجك باطل طلقها
فما رايك في هذه المسالة وما حكم الشرع فيها
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب :

مادام هذا الرجل قد تزوج البنت فتحرم الأم بنص كتاب الله قال تعالي " وأمهات نسائكم " فتحرم أصول الزوجة وهى الأم والجدة متى دخل الزوج بالبنت باتفاق الفقهاء . وهذه الحرمة مؤبدة .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية