الرئيسية / الفتاوى / الرسوم وشراء الذهب ببطاقة الائتمان

الرسوم وشراء الذهب ببطاقة الائتمان

السؤال :

سؤال : ما حكم إصدار أسهم وطلب رسوم لذلك ، وما حكم ذلك بالنسبة لبطاقات الائتمان ، وهل يجوز شراء الذهب بهذه البطاقات.

الجواب :

الجواب : إن إضافة نسبة مع قيمة السهم لتغطية مصاريف الإصدار لا مانع منها شرعاً ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديراً مناسباً. ويجوز للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تتقاضي عن حامل البطاقة رسم عضوية ، ورسم تجديد ، ورسم استبدال. فتجوز الرسوم ما دامت لتغطية المصاريف ، ولا يجوز أن يكون إصدار البطاقات مادة استثمارية أو يكون الرسم ملاحظاً بالنسبة للمبلغ ، والمدة فيزيد بزيادتها في حين أن الخدمة المقدمة والجهد المبذول واحدا . أما شراء الذهب والفضة ببطاقة الائتمان ، فلا مانع أن يكون بواسطة بطاقة الحسم الفوري من حساب مستخدم البطاقة ، لأنه يشترط في بيع الذهب والفضة القبض يدا بيد أو القبض الحكمي ، وفي الشراء بالبطاقة بطاقة يحسم الفوري فيه قبض حكمي يتمثل بالتوقيع على قسيمة الدفع لحساب الجهة القابلة للبطاقة لأنه يترتب عليه قيد حسابي مباشر من حساب العمليل المشتري إلى حساب البائع فيعتبر هذا قبضاً حكمياً يقوم مقام القبض الحقيقي. أما بطاقة الائتمان المتجدد فلا يجوز شراء الذهب أو الفضة بها لأنها عبارة عن دين ويأتي فيه القبض لاحقا فلا يوجد القبض عند الشراء بهذه البطاقة ، ولا القبض الحقيقي ولا الحكمي. وأما البطاقة التي تسمى بطاقة الائتمان والحسم الآجل وهي التي يعطى حاملها سقفاً محدودا ولفترة محدودة ويتعين عليه تسديد مشترياته فهي محل خلاف ولا مانع منه إذا تحقق القبض حقيقياً أو حكيماً

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية