الرئيسية / الفتاوى / الحج بمبلغ صندوق تعاوني

الحج بمبلغ صندوق تعاوني

السؤال :

سؤال : استلمت مبلغاً من صندوق تعاوني لغرض الحج ومنحت إجازة حج ، ولكن لم أحج في نفس السنة، وإنما حججت في السنة الثانية فهل علي شيء ؟

الجواب :

الجواب : الممبلغ إلي استلمته للحج مع الإجازة ، إن كانت نيتك الحج فعلاً وحالت ظروفك عن الحج في تلك السنة ، ثم تيسر لك الحج بعدها ، فلا شيء في ذلك ، لأنك أخذت مبلغاً مخصصاً للحج وقد قمت بالحج ، ويراعى في هذه الحال شروط أعطاء هذه الإجازة والمبلغ ( وهو الإجازة براتب ) فإن كان شرط في الإجازة إعادة المبلغ ، أو إلغاء الإجازة إذا لم تحج فيجب الوفاء بالشرط التي وضعها ولي الأمر. وهو هنا الجهة المعنية

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية