الرئيسية / الفتاوى / الأخت من الرضاعة لايصح الطعن فيها

الأخت من الرضاعة لايصح الطعن فيها

السؤال :

سؤال : البعض يتعرض للابنة والأخت من الرضاعة بالقول : بأنه قد تكون ابنة زنا، ويجب عدم الاختلاط بها ، أو السماح لها بالاختلاط مع أبنائهم ؛ لأنها قد تكون بذرة سوء ، والعرق دساس ، فما حكم الشرع في هذا ؟

الجواب :

الجواب : الفقهاء حينما عرفوا اللقيط قالوا : هو الطفل الذي وجد مرمياً على الطريق لا يعرف أبوه ولا أمه. ولم يقل أحد أن اللقيط ابن زنا ، احتياطاً للأعراض ، وما دام هناك احتمال ألا يكون ابن زنا ، فلا يقال إنه ابن زنا بلا دليل. ولذلك اتفق الفقهاء على أن من قذف اللقيط أو اللقيطة في نسبه بعد بلوغه فإنه يُحد حد القذف ، ومن قال له : يا ابن الزنا فإنه يحد على الراجح ، لأنه قذف أباه ، والفقهاء جميعاً ينظرون إلى اللقيط واللقيطة نظرة البراءة ، إذ الأصل عدم الزنا ، فمن ادعى أن اللقيط أو اللقيطة ابنة زنا فعليه أن يأتي بالدليل ، ولذلك فليحذر من يقول ذلك فإن هذا القول يلزم منه أو يستحق قائله الإثم. والصواب : أن اللقيطة أولى بالعناية والرعاية ، لأنها مظلومة ، وبريئة من أي وصف أو خطأ وقع فيه غيرها ، أبوها أو أمها ، وينبغي أن تختلط مع أبناء الكفيل وزوجته ، ولا مانع من أن تأخذ اسم الكافل بشرط ألا تنسب إليه باسم العائلة ، أو أن تكون مثل أبنائه في الميراث والنسب. ومن قال : إنها قد تكون بذرة سوء والعرق دساس ، عليه أن يستغفر الله من هذا القول ، فقد تكون بذرة خير ، وقد تكون داعية صالحة ، وأما صالحة ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ؟ فيه تغليب جانب الصلاح في المكفول أو المكفولة ، ولذا قال الفقهاء : إن من يستحق بشارة النبي صلى الله عليه وسلم : هم من يحسنون تربية اليتيم ومثله اللقيط أو اللقيطة. سؤال : ما حكم شراء بطاقة الدفع المسبق للوقود التي انتشرت في الكويت هذه الأيام ، وتعرف بالبترونت ، حيث تشتري البطاقة مثلا بـ (31 د.ك ) وتستطيع تعبئة بنزين بقيمة (30 د.ك)؟ الجواب : الشراء هنا ليس للبطاقة ، وإنما لما تمثله من وقود ، فهي ليست بيع نقد بنقد أكثر منه ، فإذا تم التراضى على ذلك فليس شيء يمنع منه ، وأما الزيادة وهي دينار هنا فلا يقابلها دين أو أجل أو نقد ، وإنما هي مقابل قيمة البطاقة بالإضافة على خدمة وهي تسهيل إجراءات الحصول على الوقود بسرعة الدفع ، ولرفع إشكال عدم وجود النقد لدى المشتري ، أو عدم وجود – فكة – وما كان كذلك فلا مانع منه شرعاً. وهذا جواب لا صلة له بالشركة ونشاطها ونظامها ، وإنما هو جواب عمن يشترى هذه البطاقة.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية