الرئيسية / الفتاوى / اشتراط الزوجة عدم الزواج عليها

اشتراط الزوجة عدم الزواج عليها

السؤال :

سؤال : هل يجوز للمرأة التي تخشى أن يتزوج عليها زوجها أن تشترط في عقد الزواج أن من حقها أن تطلق نفسها متى ما أرادت ، وعلى فرض أن الزوج قبل هذا الشرط ، هلي العقد صحيح ؟ .

الجواب :

الجواب : إذا اشترطت المرأة في عقد الزواج أن أمر طلاقها بيدها تطلق نفسها متى ما أرادت ، فإن هذا الشرط صحيح ، والعقد صحيح إذا قبله الزوج.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية