الرئيسية / الفتاوى / إعطاء أحد الورثة من الثلث

إعطاء أحد الورثة من الثلث

السؤال :

أوصى والدنا بالثلث ونص الوصية فيها ” إذا احتاج احد الورثة من ذريته فللوصي أن ينفق عليه من غير سرف ولا تقتير ” وأحد الأبناء يطلب مبلغا يصل الى 170000 د ك ليسد دين شراء البيت الذى يسكنه كما أن عليه دينا للبنك بمبلغ نحو 10000د ك ولو باع البيت فإنه يستطيع تسديد الدين والوصية تقدر بنحو 4ملايين د ك والبيت محجوز عليه لحين سداد الدين وعنده مرتب يكفيه للعيش ، فهل يستحق أن يعطي من الثلث لسداد الدين .

الجواب :

الجواب : يستحق هذا الإبن من الثلث ما يسد دينه عن البيت وأيضا قرض البنك دون الفوائد إذا كان قرضا ربويا للأسباب الآتيه : أنه يدخل فى الوصية لأنه أحد ابناء المتوفى ، ولأن الوصية للخيرات ، ولأن نصها لمن احتاج لالمن افتقر ، ولأن الابن على خطر أن يباع بيته فى الدين ، ولأن دينه كان للسكن ، ولأن المبلغ المطلوب متناسب وميلغ الثلث ، والمطلوب وخاصة دين البيت لا يعتبر إسرافا بالنسبة الى مبلغ الثلث .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية