الرئيسية / الفتاوى / إسقاط الجنين للمعتدة

إسقاط الجنين للمعتدة

السؤال :

سيدة طلقها زوجها وكانت حاملا ًوأثناء العدة أسقطت جنينا ًفهل تنقض عدتها بإسقاط الجنين ؟

الجواب :

الحكم يختلف بحسب عمر الجنين، فإذا أسقطت المرأة ما فيه خلق آدمي كوجود الرأس واليد والرجل ، فهذا مما تنقض به العدة لأنه في هذه الحال يعتبر حملا ً، والله تبارك وتعالى يقول : " والات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " 0 وأما إذا ألقت نصفه أو دما لا ندري هل هو يخلق منه الآدمي أم لا 0 فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام ، لأنه لم يثبت أنه ولد لا بالمشاهدة ولا بالبينة 0 وأما إذا ألقت ألقت نطفة يمكن أن يبين منها أن فيها صورة آدمي فهي حينئذ كالحال الأولى تنقض به العدة 0 فإن أسقطت مضغة لا صورة فيها ولم يعلم أمها مبتدأ خلق آدمي فهذا لا تنقض به العدة بالإسقاط لأنه يشبه العلقة ، ولا تنقض العدة بوضع ما قبل المضغة بحال ، سواء كان نطفة أو علقة ( ينظر المغنى 8/ 120 ) 0

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية