الرئيسية / الفتاوى / أنكر الوديعة

أنكر الوديعة

السؤال :

شخص اودع عند آخر وديعة أمانة عنده ، ثم سافر ، فلما رجع طلب من صديقه الأمانة ، فانكر أنه استلم منه شيئا ، فهل يمكن اعتبار هذا الشخص سارقا للأمانة في الشرع ويستحق ان يطبق عليه حد السرقة اذا ثبتت سرقته ؟

الجواب :

لا يعتبر منكر الأمانة أو الوديعة سارقا ، هذا باتفاق الفقهاء لأن شرط السرقة أخذ المال خفية من حرز ، وهذا لا يتحقق في مثل انكار الامانة ، وورد في هذا حديث " ليس على خائن ولا منتهب ، ولا مختلس قطع " (تحفة الأخودي 4/52 حديث صحيح) وقال الحنابة : ان جاحد العارية تقطع يده باعتباره سارقا لما ورد " أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها " (مسلم 3/316) ورد الجمهور على هذا بأن اكثر الروايات نصت على انها " سرقت " ولذلك أمر بقطع يدها .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية