الرئيسية / الفتاوى / حكم تحصيل مال من العمال مقابل كفالتهم

حكم تحصيل مال من العمال مقابل كفالتهم

السؤال :

أملك مؤسسة مقاولات وأقوم بدفع الإيجار والتأمين والرسوم الحكومية المتعددة المتعلقة بهذا النشاط التجاري بشكل منتظم واذا دفعت قيمة التأشيره أقوم ببيعها للعامل عن طريق وسيط واذا حضر العامل أعطيه مهله ثلاثه أشهر ومن ثم آخذ منه مبلغاً من المال شهريا 30 أو 40 دينار مقابل عمله في الكويت ويتحمل العامل جميع مصاريفه من سكن وأكل وتذاكر سفره لبلده ورسم إقامه الدولة ، فهل هذا التصرف من قبل الكفيل جائز شرعا؟ أرجو الافادة، وفي حاله النهي الشرعي هل يمكن الاتفاق مع العامل علي صيغه أخري تكون مشروعة… و شكرا

الجواب :

ما دمت أنت الكفيل فلا يحل لك أن تأخذ إلا ما أنفقته لمصلحته مثل التأشيرة والطوابع وما إلى ذلك لأنه لا يجوز أن تأخذ مالا مقابل الكفالة وأما مصاريف السكن والتذاكر ونحوها فهي حسب الاتفاق . ويمكن الاتفاق مع العامل على أن يحضر على كفالة شخص أو شركة وأنت تأخذ مقابلاً لجهدك في تيسير العمل له حسب ما تتفقان عليه بما جرى به العرف .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية