الأعضاء
 
آخر الفتاوى
 
أشهر الفتاوى


 
 
قضايا الساعة
    2012-5-14   حول منع النقاب في بعض الدول التي تقصد للسياحة
استنكر فضيلة الشيخ أ.د. عجيل النشمي قرار بعض الدول منع النقاب وقال: ان هذا القرار من هذه الدولة التي تدعي حماية الحريات الشخصية يعد اهانة للمسلمين ينبغي على الدول والمنظمات والجمعيات الاسلامية ومنظمات حقوق الانسان رفضه، واذا كان واقعا فالرأي مبني على حكم النقاب. واكد د.النشمي ان النقاب افضل من الحجاب، لكن الحجاب هو الواجب ما لم يخش الفتنة من كشف الوجه، فالفقهاء يوجبون ستر الوجه حينئذ لمنع الفتنة، كما ان الوجوب لارتداء النقاب عند الجمهور للفتنة لا لوجوب النقاب كما هو مذهب احمد بن حنبل. ولفت د.النشمي الى انه بناء على ذلك، فعلى المرأة المتمسكة بنقابها الا تذهب الى هذه البلاد الا اذا كان سفرها ضروريا او تشتد الحاجة اليه مثل العلاج او مرافقة المريض او للدراسة
    2012-5-3   لا يجوز للزوجين أن يتجسس أي منهما على هاتف الآخر
رداً على سؤال «هل يجوز للزوجة التفتيش على هاتف زوجها وبالعكس»؟ أجاب رئيس رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي والعميد السابق لكلية الشريعة د. عجيل النشمي ان الحكم الشرعي انه اذا قامت المرأة بتفتيش هاتف زوجها والدخول لحساباته على الفيس بوك وتويتر، فهذا امر لا يجوز.. مضيفاً انه لا يجوز للزوجة، ولا يجوز للزوج ان يتجسسا، أي يطلع أحدهما على رسائل الآخر بأي وسيلة كانت، ما لم يستأذن صاحب الرسائل.وأكد د.النشمي ان من يقوم بذلك دون علم الآخر آثم، الا اذا كانت هناك شبهة قوية في سلوك محرم يقوم به أحدهما، ويكون القصد منه النصيحة وليس الفضيحة.ولفت د.النشمي الى ان الحكم يختلف حسب نوع الجرم..وأضاف النشمي في تصريح خاص لـ «الوطن»: على الرجل «الزوج» ألا يلجأ الى هذا الأمر وكذلك بالنسبة للزوجة ألا تلجأ للأمر نفسه الا بعد ان يصارح أحدهما الآخر ويطلب منه الافصاح عن: هل ما يشك فيه صحيحا أولا؟ فقد يصارحه بالحقيقة وبذلك لا يحتاج الى التجسس الذي نهى عنه الله ورسوله واذا فعل أحدهما ذلك عليه تحمل المسؤولية.وبين النشمي ان لكل قضية حكمها في الاسلام لكن يبقى المبدأ العام أنه لا يجوز ان يطلع أحدهما على أسرار الآخر لأن معنى السر ألا يطلع أحد على كل ما يكره ان يطلع عليه أحد ويعتبره من خصوصياته لذلك أطلق عليه سرا
    2012-4-28   التسوية بين الأبناء في العطية مستحبة وتكره المفاضلة
لا خلاف بين العلماء في أن التسوية بين الابناء مستحبة في العطية، وانه تكره المفاضلة. واختلفوا في وجوب التسوية فذهب الحنفية والمالكية والشافعية الى ان التسوية مستحبة، لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه وهب عائشة ابنته رضي الله عنها دون ابنائه وفضل عمر رضي الله عنه ابنه عاصما بهبة دون اولاده، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنعمان بن بشير رضي الله عنهما في احدى الروايات: «فأشهد على هذا غيري»، فهذه العبارة تدل على الجواز لا الوجوب. وذهب الحنابلة الى وجوب التسوية بين الاولاد في الهبة، فيأثم الأب ان فاضل بينهم واستندوا الى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: وهبني ابي هبة، فقالت امي عمرة بن رواحة رضي الله عنها: لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: ان ام هذا اعجبها ان اشهد على الذي وهبت لابنها: فقال صلى الله عليه وسلم: يا بشير الك ولد سواه؟ قال: نعم، قال: كلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا ، قال: فأرجعه، وفي رواية: «اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم» وفي رواية فأشهد على هذا غيري، وهذه الرواية الاخيرة هي التي تمسك بها الجمهور كما سبق، ورأيهم ارجح. ولكن الاب ان فاضل بين اولاده لسبب فتجوز حينئذ المفاضلة، قال ابن قدامة الحنبلي: ان خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه لحاجة او زمانة (مرض مزمن)، او عمى او كثرة عائلة، او اشتغاله بالعلم، او نحوه من الفضائل، او صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، او بدعته، او لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله او ينفقه فيها، فقد روي عن احمد بن حنبل ما يدل على جواز ذلك، ورأي الحنابلة هنا وجيه. واما تقسيم الأب امواله كلها او بعضها حسب تقسيم الميراث في حياته فيرجع الى مفهوم التسوية في العطية فذهب جمهور الفقهاء الى ان معنى التسوية هو بين الذكر والانثى. وزاد: وذهب الحنابلة وبعض الشافعية، وبرأيهم نأخذ، الى ان العطية تكون على حسب الميراث، قال ابن قدامة: التسوية المستحبة حسب قسمة الله تعالى الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الانثيين لأن الله تعالى قسم بينهم، فجعل للذكر مثل حظ الانثيين، واولى ما اقتدي قسمة الله، ولان العطية في الحياة احد حالي العطية فيجعل للذكر منها مثل حظ الانثيين، كحالة الموت، يعني الميراث. ولقول عطاء رضي الله عنه عن فعل الصحابة: ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله تعالى. ولان الذكر احوج من الانثى من قبل انهما اذا تزوجا جميعا فالصداق والنفقة ونفقة الاولاد على الذكر، والانثى لها ذلك كله، منه، فكان اولى بالتفضيل لزيادة حاجته، وقد قسم الله الميراث ففضل الذكر مقرونا بهذا المعنى، فتعلق به، اي يجعل ذلك علة، ويتعدى حكمه الى العطية في الحياة، ويحقق ذلك ان العطية استعجال لما يكون بعد الموت. واما عن حديث بشير فقال د.النشمي: فهو قضية في عين – أي حادثة فردية – وحكاية حال لا عموم لها، ولا نعلم حال اولاد بشير، وهل كان فيهم انثى، ام لا؟ ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قد علم انه ليس له إلا ولد ذكر.  
أبحاث و مقالات
72 فتوى قانون الاستقرار المالي
63 الربا آفة الاقتصاد العالمي
61 تعقيب على البحثين المعدين في " إجارة العين لمن باعها "
60 تعليق على أبحاث " إجارة العين لمن باعها
75 خيار شراء الأسهم
69 البيان الخيامي لرابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي
4308 عقد المقاولة
2106 زكاة الأموال المجمدة
1891 المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية
1191 التعليقات على بحث " مدخل إلى أصول وفقه الأقليات "
 
صوتية
  6     2012-4-30   حكم وضع الشعر المستعار (الباروكة) بدلا من الحجاب
  2     2012-4-30   حكم الشرع في التسول والتعامل مع المتسولين
  1     2012-4-30   حكم القصر في البحر أو رحلة الصيد
  11     2012-4-24   التصرف في مال المتوفى
  6     2012-4-24   الاعتكاف
  14     2012-4-24   شارب الخمر، هل تقبل صلاته
  19     2012-4-24   حكم الغناء في الأعراس
  13     2012-4-24   منع المال عن الابن الغير صالح
  7     2012-4-24   تأخير الصلاة عن وقتها
  9     2012-4-24   صلاة السنة في السفر، وأحكام الجمع والقصر
 
  الصفحة الرئيسية
  السيرة الذاتية
  الفتاوى الشرعية
   إضافة سؤال
   بحث في الفتاوى
  الأبحاث و المقالات
  إصدارات صوتية
  قضايا الساعة
  ألبوم الموقع
  تواصل معنا
 
الإستفتاء
main
 
 
شركة رنيم العالمية